المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 2829 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 تحدد الوظائف الخاضعة للكفالات في المديرية العامة للبريد والبرق وقيمة هذه الكفالات كما يلي: ل.ل. ــــــــــ رئيس دائرة المحاسبة المركزية المحتسب المركزي للبريد والبرق 10000 عشرة الاف رئيس قسم الطوابع البريدية والاوراق ذات القيمة 10000 عشرة الاف امين الصندوق المركزي 10000 عشرة الاف امين صندوق مكتب البريد المركزي 10000 عشرة الاف امين صندوق مكتب البرق المركزي 10000 عشرة الاف امين صندوق مكتب الطرود البريدية 10000 عشرة الاف امناء الصناديق الثانوية 3000 ثلاثة الاف رئيس مكتب بريد وبرق صنف اول 3000 ثلاثة الاف رئيس مكتب بريد وبرق صنف ثاني 2000 الفان رئيس مكتب بريد وبرق صنف ثالث 1000 الف رئيس مكتب توزيع 500 خمسماية معتمد فرع بريد 200 مايتان معتمد شعبة بريد 100 ماية