ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 963 تاريخ 20 كانون الثاني سنة
1950 العائد لنظام معقبي المعاملات العقارية,
وبناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة العاشرة من المرسوم رقم 963 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه التالي: في مطلع كل سنة تجتمع لجنة خاصة برئاسة مدير الشؤون العقارية وعضوية رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة المالية وامين السجل العقاري في بيروت لتدقيق طلبات المرشحين ووضع لائحة باسماء الاشخاص الذين تستوفي طلباتهم الشروط القانونية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 ايار سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 584 تاريخ 28/4/60
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح