All legislation

مرسوم Decree No. 3993 03/05/1960

تجديد تعيين موظفين موقتين لمكافحة السل

Type
مرسوم · Decree
Number
3993
Date
03/05/1960
Official Gazette
Issue 21, 11/05/1960, p. 633-634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3993 تاريخ 03/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد تعيين كل من الموظفين الموقتين لمكافحة السل الاتية اسماؤهم لنفس الوظيفة وبنفس الراتب الشهري المحدد له والمبين تجاه اسمه, وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم: الدكتور خليل ابو خليل طبيب براتب شهري قدره 400 اربعمائة ليرة السيدة حياة محمد فقي ممرضة براتب شهري قدره 200 مائتا ليرة السيدة ميسر راشد بحصلي ممرضة براتب شهري قدره 200 مائتا ليرة الانسة منى جبران صالحاني ممرضة براتب شهري قدره 200 مائتا ليرة الانسة نهاد انيس بحصلي ممرضة براتب شهري قدره 200 مائتا ليرة السيد سليمان سعد الدين منيمينه كاتب براتب شهري قدره 200 مائتا ليرة السيد جورج عساف كرباج كاتب براتب شهري قدره 200 مائتا ليرة السيد جميل اسماعيل ابو ديه سائق سيارة براتب شهري قدره 150 مائة وخمسون ليرة السيد حسن محمد يوسف سائق سيارة براتب شهري قدره 150 مائة وخمسون ليرة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 30 حزيران سنة 1960.

الذوق في 3 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 389 تاريخ 2/4/60 بصورة استثنائية لغاية 30/6/60. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 662/ر م تاريخ 21/4/60 شرط عدم اعطائه مفعولا رجعيا. المستشار الامضاء: وديع شلهوب