المادة 1
مادة 1: يجدد تعيين كل من الموظفين الموقتين لمكافحة السل الاتية اسماؤهم لنفس الوظيفة وبنفس الراتب الشهري المحدد له والمبين تجاه اسمه, وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم: الدكتور خليل ابو خليل طبيب براتب شهري قدره 400 اربعمائة ليرة السيدة حياة محمد فقي ممرضة براتب شهري قدره 200 مائتا ليرة السيدة ميسر راشد بحصلي ممرضة براتب شهري قدره 200 مائتا ليرة الانسة منى جبران صالحاني ممرضة براتب شهري قدره 200 مائتا ليرة الانسة نهاد انيس بحصلي ممرضة براتب شهري قدره 200 مائتا ليرة السيد سليمان سعد الدين منيمينه كاتب براتب شهري قدره 200 مائتا ليرة السيد جورج عساف كرباج كاتب براتب شهري قدره 200 مائتا ليرة السيد جميل اسماعيل ابو ديه سائق سيارة براتب شهري قدره 150 مائة وخمسون ليرة السيد حسن محمد يوسف سائق سيارة براتب شهري قدره 150 مائة وخمسون ليرة