المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الكنيسة قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكنيسة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 247 19/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية الكنيسة قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكنيسة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الكنيسة وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط