المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية ترتج قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ترتج" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 246 19/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية ترتج قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ترتج" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ترتج وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ جيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط