All legislation

قرار Decision No. 231 19/02/1964

انشاء بلدية في قرية حصروت - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1964, p. 795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حصروت قضاء الشوف بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حصروت " قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حصروت وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف :A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط