All legislation

مرسوم Decree No. 15691 06/03/1964

تعليق اعلان المنطقة العسكرية في قضائي الهرمل وبعلبك لغاية انتهاء العمليات الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
15691
Date
06/03/1964
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1964, p. 801-802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15691 تاريخ 06/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق اعلان المنطقة العسكرية في قضائي الهرمل وبعلبك - محافظة البقاع وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولغاية انتهاء العمليات الانتخابية في هذه المنطقة.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم على مجلس النواب في اول جلسة يعقدها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 6 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني