المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بلونه قضاء كسروان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بلونه وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D.
قرار Decision No. 249 19/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية بلونه قضاء كسروان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بلونه وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بلونه قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط