المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية دير دوريت - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير دوريت " قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 242 19/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية دير دوريت - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير دوريت " قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية دير دوريت وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط