All legislation

قرار Decision No. 223 18/02/1964

انشاء بلدية في قرية كفرتيه - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
18/02/1964
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1964, p. 792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 18/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفرتيه - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرتيه" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرتيه وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط