المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرتيه - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرتيه" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 223 18/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية كفرتيه - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرتيه" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرتيه وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط