المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية جورة ارصون قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جورة ارصون" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 252 20/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية جورة ارصون قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جورة ارصون" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية جورة ارصون وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط