All legislation

قرار Decision No. 252 20/02/1964

انشاء بلدية في قرية جورة ارصون - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
20/02/1964
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1964, p. 798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 20/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية جورة ارصون قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جورة ارصون" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية جورة ارصون وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط