المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية المشرفة قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المشرفة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 230 19/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية المشرفة قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المشرفة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية المشرفة وفقا للخرائظ المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G. H.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط