المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية دفون قضاء عاليه بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دفون" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 229 19/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية دفون قضاء عاليه بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دفون" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية دفون وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط