All legislation

مرسوم Decree No. 13922 27/02/1970

تعديل المرسوم رقم 2884 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم المعهد الموسيقي الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
13922
Date
27/02/1970
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1970, p. 283-284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13922 تاريخ 27/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959, المتعلق بتنظيم المعهد الموسيقي ما يلي: ثمانية اعضاء مؤقتين . بدلا من: ستة اعضاء مؤقتين ( والباقي بدون تعديل )

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي