All legislation

مرسوم Decree No. 13923 27/02/1970

تمديد احداث وظيفة مؤقتة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (مديرية التعليم المهني والتقني) مدرسة بيروت المهنية ومدرسة الصنائع والفنون

Type
مرسوم · Decree
Number
13923
Date
27/02/1970
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1970, p. 284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13923 تاريخ 27/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانكي للطيران - في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - ( مديرية التعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية ) ابتداء من 1/1/1970 لغاية 31/12/1970.

المادة 2

مادة 2: تشمل الوظيفة المؤقتة المحدثة بموجب المادة الاولى من المرسوم مدرسة الصنائع والفنون.

المادة 3

مادة 3: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 3/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الوزراء رئيس مجلس الجمهورية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2233 تاريخ 27/12/1969 رئيس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح