المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانكي للطيران - في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - ( مديرية التعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية ) ابتداء من 1/1/1970 لغاية 31/12/1970.
مرسوم Decree No. 13923 27/02/1970
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانكي للطيران - في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - ( مديرية التعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية ) ابتداء من 1/1/1970 لغاية 31/12/1970.
مادة 2: تشمل الوظيفة المؤقتة المحدثة بموجب المادة الاولى من المرسوم مدرسة الصنائع والفنون.
مادة 3: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 3/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الوزراء رئيس مجلس الجمهورية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2233 تاريخ 27/12/1969 رئيس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح