المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل تسمى " لجنة مطار بيروت الدولي " قوامها المهندسون السادة: - جوزف نجار نائبا للرئيس - محمد فواز - فايز الاحدب اعضاء - هنري اده - ادمون غصن وينضم الى هذه اللجنة منير حلواني ممثلا وزارة المالية, عندما تبحث اللجنة بالشؤون المالية.