المادة 1
يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1970 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالاف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الثاني سنة 1969.
مرسوم Decree No. 13929 28/02/1970
يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1970 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالاف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الثاني سنة 1969.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الحمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي