All legislation

مرسوم Decree No. 13929 28/02/1970

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب لسنة 1970 على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
13929
Date
28/02/1970
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1970, p. 280-281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13929 تاريخ 28/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1970 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالاف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الثاني سنة 1969.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الحمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي