المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرارات رقم 176/1 تاريخ 28/8/1969 و186/1 تاريخ 4/8/1969 و194/ تاريخ 12/8 1969, ورقم 216/1 تاريخ 9/9/1969 و285/1تاريخ 15/10/1969 المتعلقة بتنقلات حيوانات الفصيلة الخيلية.
قرار Decision No. 39 14/01/1970
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969 المتعلق تعيين
الوزارة
بناء على قانون الضابطة الصحية البيطرية الصادر بتاريخ 5
كانون الاول 1913
بناء على القرار رقم 1004 تاريخ 20 آب سنة 1921 المتعلق
بانشاء مصلحة مراقبة الصحة البيطرية في اراضي سوريا ولبنان.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 المتعلق
بتنظيم وزارة الزراعة ولا سيما المادة 2 منه.
بناء على تقرير رئيس مصلحة الثروة الحيوانية رقم 650/6
تاريخ 12/2/1970الذي يشير فيه الى زوال مرض الانفلونزا على
حيوانات الفصيلة الخيلية في لبنان.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى احكام القرارات رقم 176/1 تاريخ 28/8/1969 و186/1 تاريخ 4/8/1969 و194/ تاريخ 12/8 1969, ورقم 216/1 تاريخ 9/9/1969 و285/1تاريخ 15/10/1969 المتعلقة بتنقلات حيوانات الفصيلة الخيلية.
مادة 2: يمنع دخول وخروج حيوانات الفصيلة الخيلية من والى لبنان ما لم تكن هذه الحيوانات ملقحة ضد مرض الانفلونزا منذ مدة لا تقل عن الاسبوع قبل تسفيرها على ان يشار الى اجراء عملية التلقيح ضد هذا المرض على الشهادة الصحية البيطرية المعطاة للحيوانات المصدرة او المستوردة من قبل السلطات البيطرية الرسمية في البلد المصدر.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين