All legislation

قرار Decision No. 59 27/02/1973

انشاء بلدية في قرية عين جويق - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
27/02/1973
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1973, p. 206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 27/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عين جويق- قضاء عاليه, بلدية جديدة تعرف باسم- بلدية عين جويق", قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين جويق وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام