All legislation

مرسوم Decree No. 4979 28/02/1973

تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة مزيارة وضواحيها ( قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
4979
Date
28/02/1973
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1973, p. 194-201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4979 تاريخ 28/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام العائد لمنطقة مزيارة وضواحيها (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم (1) والموضوعتين بمقياس 5000/1 و1000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود اختلاف او غموض بين الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 تعتمد الخريطة الاكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

نظر وموافق المدير العام للتنظيم المدني متري النمار