المادة 1
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام العائد لمنطقة مزيارة وضواحيها (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم (1) والموضوعتين بمقياس 5000/1 و1000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.