ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 963 تاريخ 20 كانون الثاني 1950 (نظام
معقبي المعاملات العقارية)
وبناء على توصية هيئة التفتيش المركزي رقم 1721/ص 1 تاريخ
25 تموز 1966 باضافة نص جديد الى الفقرة 3 من المادة 6 من
المرسوم 963 تاريخ 20 كانون الثاني 1950 المشار اليه اعلاه
وبناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم رقم 963 تاريخ 20 كانون الثاني 1950 (نظام معقبي المعاملات العقارية) على الوجه التالي: ان يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس او باحدى عقوبتي الصرف او العزل من مجلس التأديب وان لا تكون قد انهيت خدماتهم بموجب او بناء على قرار من الهيئة الموحدة او من مجلس القضاء الاعلى. بدلا من: ان يكونوامتمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس . والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 اذار سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي