The whole text

قرار رقم 87 تاريخ 26/02/1969 In force

المادة 2

المادة 2

يجري الامتحان العملي للحصول على رخصة سوق لجميع فئات المركبات الآلية - باستثناء مركبات الاشغال العامة ومعداتها - وفقا لما يلي:

1 - توضع خطة للامتحان العملي من قبل اللجنة المختصة في حقل مسور معد خصيصا لهذه الغاية يتضمن مختلف انواع الطرقات والمفارق والتقاطيع والانحدرات . والمستديرات واشارات السير والحواجز والعقبات وعراقيل السير المفتعلة, الخ ...

2 - تحدد اللجنة الفاحصة خطة سير المركبة الآلية وفقا للاسس التي تتفق عليها قبل الامتحان مباشرة وتعطى لكل حركة او اشارة او مناورة او تغيير في السرعة او الاقلاع او التوقف او السير, علامة محددة. ويعتبر راسبا كل مرشح لا ينال المعدل المطلوب .

3 - يعتبر المرشح راسبا حكما اذا ارتكب احد الاخطاء التالية:

- اذا لمست دواليب مركبته المسامير او الحدود او الحواجز الموضوعة.

- اذا تراجع بمركبته مسافة تزيد عن 30 سنتيمترا لدى انطلاقه الى الامام او الى الوراء

- اذا توقف محرك المركبة عن الدوران اثناء الامتحان دون ان تطلب منه اللجنة ذلك.

- اذا اخطأ في عملية تغيير جهاز السرعة من الحركات الامامية الى الحركة الخلفية وبالعكس .

- اذا عجز المرشح من ادارة محرك مركبته في مدة تزيد عن الدقيقة الواحدة الا اذا كان سبب ذلك عطلا فنيا على ان تتثبت اللجنة من ذلك.

- اذا لم يتمكن من ايقاف المركبة في المكان الذي تحدده اللجنة ضمن المهلة المعطاة له.

- اذا خالف اشارات السير الموجودة في حقل الامتحان.

- اذا لمست رجل المرشح لسوق دراجة آلية الارض اثناء السير.

- اذا لم يتقيد بالتعليمات الصريحة المعطاة له من قبل اللجنة الفاحصة.

المادة 2 من قرار رقم 87 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/law/174792/article/2/