All legislation

قرار Decision No. 86 26/02/1969

تحديد قوة جهاز التنبيه الصوتية وكيفية مراقبتها

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
26/02/1969
Official Gazette
Issue 21, 13/03/1969, p. 289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 26/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد القوة الصوتية لجهاز التنبيه ذات الصوت الخفيف ضمن المناطق اللبنانية كما يلي:

1 - خمسة وثمانين دسيبل ب Decibels B

2 - يجب ان يكون اعلى مستوى للضغط الصوتي واقعا في الجواب المركز على 1000 هرتز ويكون المستوى ادنى بنسبة عشرة دسيبل في الاجوبة المركزة بين 500 و2000 هرتز وادنى بنسبة 20 دسيبل في الاجوبة المركزة بين 250 و4000 هرتز وادنى بنسبة 30 دسيبل للجواب المركز على 8000 هرتز.

المادة 2

يعهد الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات والى فروعها في المناطق بمراقبة المستوى الصوتي لاجهزة التنبيه من الوجهة الفنية.

تكون هذه المراقبة الزامية اثناء المعاينة الميكانيكية وتعتبر كجزء من هذه المعاينة كما يمكن لاصحاب السيارات ان يطلبوا اجراء هذه المراقبة على اجهزة تنبيه سياراتهم في اي وقت اخر. بغية اجراء هذه المراقبة, يوضع الجهاز الخاص للقياس الصوتي على مسافة ثمانية امتار من مقدمة السيارة وعلى علو متر ونصف من الارض . واثناء اجراء المراقبة يجب ان لا يقف على مقربة من الجهاز والسيارة الا الشخص المولج باجراء المراقبة.

المادة 3

تطبق احكام هذا القرار بعد مرور ستة اشهر على تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران