المادة 1
يجب ان تصن بالطرق الفنية الميكانيكية, محركات السيارات والدرجات الآلية والمركبات الزراعية والاشغال العامة الآلية ليكون دورانها دائما في حالة عمل سليم لا ينتج عنه دخانا يزعج مستعملي الطريق او يضر بالصحة العامة وبسلامة السير.
قرار Decision No. 81 26/02/1969
يجب ان تصن بالطرق الفنية الميكانيكية, محركات السيارات والدرجات الآلية والمركبات الزراعية والاشغال العامة الآلية ليكون دورانها دائما في حالة عمل سليم لا ينتج عنه دخانا يزعج مستعملي الطريق او يضر بالصحة العامة وبسلامة السير.
يجب ان يكون مسكت المحرك Depot d'Echappement في السيارات والمركبات الالية والدرجات الالية مجهزا بمصاف تحد من ضوضاء عمل المحرك وفي حال اجراء اي تعديل او تبديل او اصلاح في هذا المسكت , يجب ان لا يزيد صوته او ضجيجه عن الحد الناتج عنه عند وروده من مصنعه الاصلي.
تسحب رخصة سير كل سياة او مركبة الية او دراجة الية توجد في السير بحالة مخالفة لاحكام القرار ويعطى صاحبها رخصة مرور لمدة خمسة ايام فقط لاجراء الاصلاحات اللازمة. ولا تعاد رخصة السير الا بعد ان تثبت الدائرة المختصة من تنفيذ اصلاحات المطلوبة.
مادة 4: يلغى القرار رقم 9/1 تاريخ 5/1/1962.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط سنة 1969 امضاء: عادل عسيران