All legislation

قرار Decision No. 81 26/02/1969

الشروط الواجب توفرها في محرك ومسكتات المركبات الآلية

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
26/02/1969
Official Gazette
Issue 21, 13/03/1969, p. 281-282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 26/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجب ان تصن بالطرق الفنية الميكانيكية, محركات السيارات والدرجات الآلية والمركبات الزراعية والاشغال العامة الآلية ليكون دورانها دائما في حالة عمل سليم لا ينتج عنه دخانا يزعج مستعملي الطريق او يضر بالصحة العامة وبسلامة السير.

المادة 2

يجب ان يكون مسكت المحرك Depot d'Echappement في السيارات والمركبات الالية والدرجات الالية مجهزا بمصاف تحد من ضوضاء عمل المحرك وفي حال اجراء اي تعديل او تبديل او اصلاح في هذا المسكت , يجب ان لا يزيد صوته او ضجيجه عن الحد الناتج عنه عند وروده من مصنعه الاصلي.

المادة 3

تسحب رخصة سير كل سياة او مركبة الية او دراجة الية توجد في السير بحالة مخالفة لاحكام القرار ويعطى صاحبها رخصة مرور لمدة خمسة ايام فقط لاجراء الاصلاحات اللازمة. ولا تعاد رخصة السير الا بعد ان تثبت الدائرة المختصة من تنفيذ اصلاحات المطلوبة.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 9/1 تاريخ 5/1/1962.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1969 امضاء: عادل عسيران