المواد
مادة 1: يحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المبالغ التي يمكن توظيفها من اموال الصندوق بواسطة قروض طويلة الاجل تمنح الى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - كما يحدد المجلس الفوائد المترتبة على المبالغ وكيفية وتواريخ احتسابها.
مادة 2: تقيد هذه القروض كواردات في الصندوق الخاص بالاسكان في باب الواردات المتفرقة.
مادة 3: تنظم طرق تسديد كل قرض بموجب اتفاق خاص بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزير الاسكان والتعاونيات ويكون كل قرض موضوع محاسبة مستقلة. تعقد وزارة الاسكان والتعاونيات خلال شهر كانون الثاني من كل سنة النفقات اللازمة لتسديد اقساط الدفع المترتبة عليها خلال السنة الجارية بموجب الاتفاق المذكور وترسل بيانا عنها الى ادارة الصندوق.
مادة 4: تخصص القروض بكاملها لتسهيل اسكان المضمونين لدى جميع او احد فروع الضمان الاجتماعي وموظفي الدولة الذين تشملهم احكام القانون رقم 58/65 (قانون الاسكان) والقانون رقم 31/73 (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات )
مادة 5: تطبق على المضمونين لدى احد او جميع فروع الضمان الاجتماعي وعلى غير المضمونين التسهيلات والشروط ذاتها الموضوعة او التي ستوضع انفاذا لاحكام القانون رقم 58/65 والقانون رقم 31/73 المشار اليهما اعلاه.
مادة 6: تحدد في الاتفاق الخاص بكل قرض نسب توزيع المبالغ المسلفة بين كل من المضمونين والموظفين.
مادة 7: تحدد وزارة الاسكان والتعاونيات الطرق الواجب اعتمادها في صرف القروض بقرار يتخذه وزير الاسكان والتعاونيات .
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: ميشال ساسين
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: نديم نعيم