المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة 190 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 على الوجه التالي: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها, بتأشير مراقب عقد النفقات المنصوص عليه في المادة 45 من هذا النظام. غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة ان يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , شرط ان يعرض عليه المعاملة للتسوية في مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ العقد مع بيان الاسباب التي بررت اقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية. يرتبط بالمعاملة طلب حجز الاعتماد المختص بها.