المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في صيدا بتاريخ 26/2/1975 والتي اسفر عنها مقتل العريف في الجيش احمد الموسوي وجرح السيد معروف سعد واشخاص آخرين. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .