All legislation

مرسوم Decree No. 9797 28/02/1975

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9797
Date
28/02/1975
Official Gazette
Issue 21, 13/03/1975, p. 229-230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9797 تاريخ 28/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في صيدا بتاريخ 26/2/1975 والتي اسفر عنها مقتل العريف في الجيش احمد الموسوي وجرح السيد معروف سعد واشخاص آخرين. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العدل الامضاء: عادل عسيران