All legislation

غير محدد Unspecified No. 397 03/03/1975

قبول آلات تصوير المستندات في نظام المستودع الوهمي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
397
Date
03/03/1975
Official Gazette
Issue 21, 13/03/1975, p. 247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 397 تاريخ 03/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل آلات تصوير المستندات في وضع المستودع الوهمي.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بخمسماية ليرة لبنانية (500 ل.ل.)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار سنة 1975 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو: جورج ريشا العضو: علي خنافر