المادة 1
مادة 1: تقبل آلات تصوير المستندات في وضع المستودع الوهمي.
غير محدد Unspecified No. 397 03/03/1975
مادة 1: تقبل آلات تصوير المستندات في وضع المستودع الوهمي.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بخمسماية ليرة لبنانية (500 ل.ل.)
مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار سنة 1975 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو: جورج ريشا العضو: علي خنافر