المواد
مادة 1: تسلخ قرية البداوي - قضاء طرابلس - عن بلدية طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: رشيد الصلح