All legislation

مرسوم Decree No. 9816 03/03/1975

سلخ قرية البداوي - قضاء طرابلس - عن بلدية طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
9816
Date
03/03/1975
Official Gazette
Issue 21, 13/03/1975, p. 230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9816 تاريخ 03/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية البداوي - قضاء طرابلس - عن بلدية طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح