المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6797 تاريخ 2/3/1967
مرسوم Decree No. 9765 26/02/1975
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6797 تاريخ 2/3/1967
مادة 2: عدل نص الفقرة الاولى من المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 على الوجه التالي: 1) تعويض تلحيم "الكوابل" التعويض للموظفين الفنيين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل الرصاصية بمبلغ شهري مقطوع كما يلي: آ- للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل 75 ل.ل. ب - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل المعدة في المسالك 50 ل.ل. ج- للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية 25 ل.ل. وذلك خلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط سنة 1957 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجيه وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط