All legislation

مرسوم Decree No. 9774 26/02/1975

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
9774
Date
26/02/1975
Official Gazette
Issue 21, 13/03/1975, p. 232-233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9774 تاريخ 26/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

85/22 آلات واجهزة كهربائية غير مذكورة ولا داخلة في اي بند آخر من هذا الفصل, باستثناء ما يصلح منها للاستعمال حصرا او بصفة اساسية كاجزاء آلات واجهزة آخر: آ- بدون تعديل ب - آلات واجهزة معدة للاستعمال في صناعة اجهزة استقبال للاذاعة 23 المصورة (تلفزيون) (1). القيمة 1 % 31 ج- غيرها. القيمة 18 % 90/28 اجهزة وادوات كهربائية او الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي: آ- | ب - | ج- | بدون تعديل د- | ه- | و- آلات واجهزة معدة للاستعمال في صناعة اجهزة استقبال للاذاعة 52 المصورة (تلفزيون) (1). القيمة 1 % 61 ز- غيرها. القيمة 11 % (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك ولاسيما المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الصناعة والنفط وزير المالية الامضاء: لويس ابو شرف الامضاء: خالد جنبلاط