All legislation

مرسوم Decree No. 12205 18/05/1956

وضع قطع نقد معدنية في التداول

Type
مرسوم · Decree
Number
12205
Date
18/05/1956
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1956, p. 342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12205 تاريخ 18/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع في التداول اعتبارا من 21 ايار سنة 1956 قطع النقد المعدنية من فئتي القرش والقرشين والنصف المبينة انواعها واوصافها واوزانها فيما يلي: الفئة نوع المعدن القطر الوزن الاطار بالمليمتر بالغرام .......................................................... القرش برونز المنيوم 18 2 مثقوب بالوسط ثقب مستدير 6 مليمتر نافر على اطار الثقب . القرشين ونصف " 20 2،75 مثقوب بالوسط ثقب مستدير 4 مليمتر نافر على اطار الثقب .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 1956 الامضاء; كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم