المادة 1 Cite مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قبريخا- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا: طلوسه وبني حيان غربا: تولين والتامرية شمالا: قنطره جنوبا: مجدل سلم