All legislation

قرار Decision No. 67 02/03/1966

بتحديد نطاق بلدية قبريخا - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
02/03/1966
Official Gazette
Issue 21, 14/03/1966, p. 406-407
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 14/03/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 02/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قبريخا- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا: طلوسه وبني حيان غربا: تولين والتامرية شمالا: قنطره جنوبا: مجدل سلم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو