المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الملاك الموقت في وزارة الداخلية (قوى الامن الداخلي) لثلاثماية عريف ودركي اضافي لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/4/1966
مرسوم Decree No. 3964 04/03/1966
مادة 1: يمدد احداث الملاك الموقت في وزارة الداخلية (قوى الامن الداخلي) لثلاثماية عريف ودركي اضافي لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/4/1966
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو