All legislation

مرسوم Decree No. 3964 04/03/1966

بتمديد احداث الملاك المؤقت في قوى الامن الداخلي لثلاثماية عريف ودركي اضافي

Type
مرسوم · Decree
Number
3964
Date
04/03/1966
Official Gazette
Issue 21, 14/03/1966, p. 405-406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3964 تاريخ 04/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد احداث الملاك الموقت في وزارة الداخلية (قوى الامن الداخلي) لثلاثماية عريف ودركي اضافي لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/4/1966

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو