All legislation

قرار Decision No. 559 28/02/1966

اصول تحضير الموازنة

Type
قرار · Decision
Number
559
Date
28/02/1966
Official Gazette
Issue 21, 14/03/1966, p. 410-432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 559 تاريخ 28/02/1966 (اصول تحضير الموازنة)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار:

- الاصول التي يجب اعتمادها في تحضير مشروع الموازنة (قسم النفقات ).

- محتوى كل من بنود الموازنة.

- المستندات التي يجب ارفاقها بمشروع الموازنة لتبرير طلبات الاعتمادات

المادة 2

تعتمد, في تقسيم مشروع الموازنة, احكام المواد 20 الى 26 من قانون المحاسبة العمومية, واحكام القرار رقم 1247 تاريخ 7/4/1965 وتعديلاته المربوط

المادة 3

ان تقسيم بعض البنود الى فقرات ثابتة, عملا بالقرار 1247 المنوه به, لا يحول دون امكان استحداث فقرات جديدة في هذه البنود او دون امكان تقسيم بنود اخرى الى فقرات عندما تدعو الضرورة الى ذلك

المادة 4

توحد مبدئيا طلبات اعتمادات المفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية والملابس , والاعتمادات اللازمة للاعداد والتدريب في الفصول المختصة في موازنة مجلس الخدمة المدنية. وتوحد اعتمادات الوفود والمؤتمرات للخارج في الفصل الاول من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. تستثنى من هذا التوحيد, الاعتمادات المتعلقة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية.

المادة 5

ترسل الادارات المختصة طلبات الاعتمادات المذكورة في المادة السابقة مباشرة الى الادارات التي توحد هذه الاعتمادات في موازناتها قبل اخر شهر نيسان من السنة لكي تتمكن هذه الاخيرة من درسها وتوحيدها ودمجها في موازناتها, وبالتالي من تقديم هذه الموازنات الى وزارة المالية ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في اخر شهر ايار

المادة 6

1- يقتضي تبرير كل طلب اعتماد, ايا كان نوعه وقيمته باحدى الطريقتين التاليتين:

آ- اما بملء جدول نموذجي من الجداول المربوطة بهذا القرار عندما يكون طلب الاعتماد مخصصا بهذا الجدول.

ب - واما بتنظيم بيان ايضاحي, عندما يكون طلب الاعتماد غير مخصص بجدول نموذجي, على ان يتضمن هذا البيان المعلومات العامة التالية

- قيمة الاعتماد المطلوب .

- قيمة الاعتماد المرصد من موازنة السنة الجارية.

- قيمة الفرق بين الاعتماد المطلوب والاعتماد المرصد في موازنة السنة الجارية.

- قيمة النفقات المصروفة فعلا من موازنة السنة المنصرمة - اسباب الفرق بين الاعتماد المطلوب والاعتماد المرصد في موازنة السنة الجارية.

2- تذكر في خانة الملاحظات من الجداول والبيانات المبررة:

آ- اسباب الفرق بين الاعتمادات المطلوبة والاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية.

ب - اسباب الفرق بين اعتمادات السنة الجارية وبين النفقات المصروفة في السنة المنصرمة.

ج- الملاحظات التي ترتئيها الادارة طالبة الاعتماد لتوضيح الطب وتبريره.

المادة 7

1- يوزع قسم النفقات من الموازنة الى ثلاثة اجزاء هي:

الجزء الاول- النفقات العادية

الجزء الثاني- نفقات التجهيز والانشاء السنوية

الجزء الثالث - نفقات التجهيز والانشاء الطويلة المدى.

2- توزع الاجزاء الثلاثة من قسم النفقات الى ابواب وفقا لاحكام المادة 21 من قانون المحاسبة العمومية

3- يقسم الباب الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او بعدة ادارات او بمشروع واحد او بعدة مشاريع.

اما الابواب التي تشمل على عدة ادارات .

فلا تخصص الفصول فيها الا للادارات التابعة مباشرة للوزير, على ان تلحظ الاعتمادات العائدة للمصالح الادارية المشتركة في الفصول المختصة بالادارات المركزية.

4- تقسم اعتمادات كل من الجزئين الاول والثاني في كل فصل الى بنود وفقرات ثابتة, وفقا للتقسيم الوارد في القرار رقم 1247/1 تاريخ 7 نيسان 1965 وتعديلاته, وذلك مع مراعاة احكام المادة 3 السابقة اما اعتمادات الجزء الثالث فتقسم وفقا لاحكام القوانين الخاصة المتعلقة بها.

المادة 8

يحدد محتوى كل من البنود والفقرات الثابتة المذكورة في القرار 1247/1 تاريخ 7/4/1965 , وتبرر طلبات الاعتمادات العائدة لكل منها, وفقا للاحكام التالية:

الجزء الاول - النفقات العادية

البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور.

يتألف هذا البند من الفقرات الثابتة التالية:

الفقرة 1 - مخصصات السلطات العامة

الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

الفقرة 3 - رواتب الموظفين الموقتين

الفقرة 4 - رواتب المتعاقدين

الفقرة 5 - اجور الاجراء

الفقرة 1: مخصصات السلطات العامة:

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة مخصصات رئيس الجمهورية

ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء مع جميع تعويضاتهم (اعباء عائلية, تمثيل, سيارة الخ...)

2- يربط بطلب اعتماد هذه المخصصات جدول من النموذج رقم

(1).

الفقرة 2: رواتب الموظفين الدائمين:

1- تتألف اعتمادات هذه الفقرة من رواتب الموظفين الدائمين ومما يستحق لهم من تدرج خلال سنة الموازنة

2- تطلب هذه الاعتمادات على اساس فئات الموظفين ورواتبهم الفعلية بتاريخ اول كانون الثاني من سنة الموازنة. تضاف الى الرواتب بصورة اجمالية, المبالغ اللازمة للتدرج عن المدة المتراوحة بين تاريخ استحقاق التدرج و31 كانون الاول من السنة.

3- يربط بطلب الاعتماد جدول من النموذج رقم (2).

لا ترصد في هذه الفقرة من المبالغ الواردة في الجدول رقم 2

سوى الاعتمادات العائدة للراتب والتدرج. اما الاعتمادات الباقية فترصد في البنود والفقرات المختصة بها كما سيأتي بيانه.

الفقرة 3: رواتب الموظفين الموقتين:

1- تتألف اعتمادات هذه الفقرة من رواتب الموظفين الموقتين ومما يستحق لهم من تدرج خلال سنة الموازنة.

2- تطلب هذه الاعتمادات وتبرر وفقا للاصول المبينة في الفقرة 2 السابقة.

الفقرة 4: رواتب المتعاقدين:

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة رواتب المتعاقدين من خبراء واختصاصيين الخ.. واجور الاساتذة بالساعة.

2- يربط بطلب اعتمادات المتعاقدين - عدا الاساتذة بالساعة جدول من النموذج رقم -(2).

اما طلب اعتمادات اجور الاساتذة بالساعة فيربط به جدول من النموذج رقم (3).

ملاحظة: لا يطلب اي اعتماد لرواتب الموظفين الموقتين والمتعاقدين قبل الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة, عملا باحكام المادتين 74 و86 من نظام الموظفين.

الفقرة 5- اجور الاجراء:

آ- تقسم اعتمادات هذه الفقرة الى:

- اجور الاجراء الدائمين

- اجور الاجراء الموقتين

ب - تلحظ هذه الاعتمادات في الموازنة على الوجه الاتي:

- للاجراء الدائمين على اساس عدد الاجراء والاجرة اليومية والسنوية.

- للاجراء الموقتين على اساس عدد ايام العمل والاجرة اليومية والسنوية.

ج- يربط بطلب الاعتماد جدول من النموذج رقم (4).

البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت

يتألف هذا البند من الفقرات الثابتة التالية:

1- تعويضات عائلية.

2- تعويضات خاصة.

3- تعويضات لقاء نفقات .

4- تعويضات عن اعمال اضافية.

5- تعويضات مختلفة.

6- مساعدات مرض ووفاة.

7- مكافآت .

الفقرة 1- تعويضات عائلية:

ترصد في هذه الفقرة الاعتمادات اللازمة لتعويضات الاعباء العائلية الواردة تفصيلها في الجدول النموذجي رقم 2 المختص بالرواتب .

الفقرة 2- تعويضات خاصة.

ترصد في هذه الفقرة الاعتمادات اللازمة لجميع انواع التعويضات الخاصة كتعويضات القضاة والمهندسين والاطباء... وتعويضات التفرغ والتعويضات الملحقة بالراتب الخ...

الواردة تفصيلها في الجدول رقم 2 المختص بالرواتب .

تستدرك في الجدول المذكور فروقات التعويضات الخاصة التي يمكن ان تتوجب بنتيجة زيادة الرواتب من جراء التدرج.

الفقرة 3: تعويضات لقاء نفقات .

1- ترصد في هذه الفقرة الاعتمادات اللازمة للتعويضات المقطوعة التي تعطى للموظفين لقاء نفقات يتكبدونها كتعويض التمثيل والسيارة والسكن والاغتراب والانارة والمياه والبذة

الرسمية والنقل الخ....

2- تبرر مبدئيا, اعتمادات هذه الفقرة في الحقول المختصة بها في الجدول النموذجي رقم 2 المخصص للرواتب .

3- يربط بطلب الاعتمادات غير المذكورة في الجدول رقم 2

جدول من النموذج رقم (5).

الفقرتان 4 و5- تعويضات عن اعمال اضافية وتعويضات مختلفة.

1- تشمل اعتمادات هاتين الفقرتين, مبدئيا, جميع التعويضات التي تخصص للموظفين ولغير الموظفين, كتعويضات الاعمال الاضافية للموظفين من شهرية, مقطوعة وغير شهرية وتعويضات اللجان المختلفة, الخ...

2- يربط بطلب الاعتمادات المقطوعة جدول من النموذج رقم (5).

3- يربط بطلب الاعتمادات اللازمة للتعويض عن ساعات العمل الاضافية التي يقوم بها الموظفين خارج اوقات الدوام الرسمي لا سيما في الادارات التي تقضي انظمتها بالعمل خارج

اوقات الدوام وفي الليل جدول من النموذج رقم (6)...

الفقرة 6- مساعدات مرض ووفاة.

تشمل اعتمادات هذه الفقرة مساعدات المرض والوفاة التي تعطى للموظفين عملا بالقوانين المرعية الاجراء.

لا يرصد, مبدئيا, اي اعتماد في هذه الفقرة, بل يجري النقل اليها عند الحاجة, من الاعتمادات الاحتياطية التي ترصد لهذه الغاية في الموازنة.

الفقرة 7: مكافآت .

ترصد الاعتمادات في هذه الفقرة بالنسبة الى عدد الموظفين في كل ادارة وبمعدل عشر ليرات للموظف الواحد في الفصول التي لا يتجاوز عدد الموظفين فيها الاف , على ان لا ينقص

الاعتماد الذي يرصد في الفصل الواحد عن /1000/ل.ل.

اما فيما خص الفصول التي يجاوز عدد الموظفين فيها الالف فترصد الاعتمادات فيها على اساس ادنى من المعدل المذكور اعلاه وذلك بالاتفاق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية.

البند 3: لوازم ادارية:

يتألف هذا البند من الفقرات الثابتة التالية:

الفقرة 1- ايجارات .

الفقرة 2- انارة وتدفئة وماء وهاتف

الفقرة 3- مفروشات ومطبوعات ولوازم مكتبية.

الفقرة 4- كتب وصحف واعلانات

الفقرة 5- ملابس .

الفقرة 6- نفقات خدمة وتنظيفات .

الفقرة 7- نفقات شتى.

الفقرتان -1- ايجارات .

2- انارة وتدفئة وماء وهاتف

1- تشمل اعتمادات الفقرة الاولى بدلات ايجار الابنية والقاعات ومختلف الامكنة التي تستعملها الادارات العامة بصورة دائمة او عارضة والمبالغ اللازمة لصيانتها.

2- تشمل اعتمادات الفقرة 2 ثمن مقطوعية الكهرباء والمياه

وسوى ذلك من نفقات الانارة والتدفئة والمياه, والنفقات المتممة لها كثمن المصابيح والاسلاك واجرة العدادات الخ..

واجور الهاتف والنفقات المتممة لها كأجور تركيب اجهزة الهاتف واثمانها الخ...

3- يربط بطلب الاعتمادات اللازمة لهاتين الفقرتين جدول من النموذج رقم (7).

4- اما فيما يختص باستئجار قاعات او امكنة بصورة عارضة فيرفق طلب الاعتماد ببيان ايضاحي.

الفقرة 3- مفروشات ومطبوعات ولوازم مكتبية.

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة:

- مفروشات المكاتب بما فيها اجهزة التدفئة والتبريد غير الثابتة.

- الآلات الكاتبة والناسخة والالات الحاسبة العادية وما شابهها.

- الادوات الفنية اللازمة للمكاتب واللوازم المكتبية على انواعها. كما تشمل نفقات الصيانة اللازمة لجميع هذه المفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية على انواعها.

2- يربط بطلب الاعتمادت اللازمة لهذه الفقرة جدول من النموذج رقم (8).

3- ترصد هذه الاعتمادات مبدئيا في موازنة مجلس الخدمة المدنية.

الفقرة 4- كتب وصحف واعلانات .

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة:

- اثمان الكتب والمجلات وسوى ذلك من النشرات, بما في ذلك نفقات الصيانة.

- الاشتراكات في الصحف والمجلات وما شابهها.

- اجور الاعلانات .

2- يربط بطلب الاعتمادات اللازمة لهذه الفقرة بيان ايضاحي.

الفقرة 5- ملابس .

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة نفقات الملابس .

2- تراعى في طلب الاعتمادات اللازمة لهذه الفقرة الشروط المتعلقة بالفقرة 3

اما الادارات التي لا تحتفظ بكميات مخزونة من الملابس فيمكنها فقط تعبئة الخانات 1 و7 و8 و9 من الجدول رقم (8)

3- ترصد هذه الاعتمادات مبدئيا في موازنة مجلس الخدمة المدنية.

الفقرة 6- نفقات الخدمة والتنظيفات :

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة نفقات لوازم الخدمة والتنظيفات (مواد تنظيف,منافض, مكانس الخ...).

2- يربط بطلب الاعتماد جدول من النموذج رقم (9).

الفقرة 7: نفقات شتى.

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة:

- جميع نفقات اللوازم الادارية التي لم ترصد لها اعتمادات خاصة في الموازنة, بما فيها البرقيات نفقات الصيانة والاصلاحات الصغيرة لمباني الدولة التي لا تستدعي تدخل الاجهزة الفنية في وزارة الاشغال العامة والنقل كثمن الواح زجاج او غالات الخ...

2- يربط بطلب الاعتماد بيان ايضاحي.

البند 4- نفقات ادارية عامة

يتألف هذا البند من الفقرات الثابتة التالية:

1- نقل وانتقال

2- محروقات سائلة وزيوت

3- نفقات سرية

4- اعياد وتمثيل.

الفقرة 1- نقل وانتقال.

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة جميع نفقات النقل والانتقال اللازمة للادارة, باستثناء التعويضات المقطوعة المخصصة للوظيفة التي ترصد في البند 2 فقرة 3 (تعويضات لقاء نفقات).

2- يربط بطلب الاعتمادات اللازمة لنفقات النقل والانتقال بيان ايضاحي.

الفقرة 2- محروقات سائلة وزيوت .

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة اثمان المحروقات السائلة والزيوت اللازمة لتسيير الاليات والالات والتجهيزات على اختلاف انواعها (باستثناء الشحوم والمواد التي تستعمل مع

الغسيل والتشحيم والتي ترصد اعتماداتها مع نفقات الصيانة).

2- يربط بطلب الاعتماد جدول من النموذج رقم 10

الفقرة 3- نفقات سرية.

يربط بطلب الاعتماد بيان ايضاحي.

الفقرة 4: اعياد وتمثيل.

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة نفقات اقامة الاعياد والحفلات والاستقبالات, بما فيها نفقات الوفود والمؤتمرات في الداخل.

2- يربط بطلب الاعتماد بيان ايضاحي.

البند 5: الصيانة

1- يتألف هذا البند من الفقرات الثابتة التالية:

الفقرة 1- صيانة التجهيزات

الفقرة 2- صيانة الانشاءات

الفقرة 3- نفقات صيانة مختلفة.

2- تشمل اعتمادات هذا البند نفقات صيانة الاليات والمعدات

والادوات والالات وسائر انواع التجهيز بما فيها اثمان القطع واللوازم والاطارات غسيل السيارات وتشحيمها الخ...

كما تشمل نفقات صيانة المباني ملك الدولة والطرق والجسور

وسائر الانشاءات العامة.

3- ترصد اعتمادات الفقرة 2 من هذا البند, مبدئيا, في موازنة وزارة الاشغال العامة, والنقل التي تتولى صيانة الانشاءات العامة.

4- يربط بطلب الاعتماد بيان ايضاحي.

البند 6 الدعاية والعلاقات الخارجية يتألف هذا البند من الفقرات الثابتة التالية:

الفقرة 1- نفقات الدعاية

الفقرة 2- وفود ومؤتمرات

الفقرة 3- اشتراكات ومساهمات دولية.

الفقرة 1: الداعاية.

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة نفقات الوفود والمؤتمرات الى الخارج.

2- يربط بطلب الاعتماد بيان ايضاحي.

3- ترصد هذه الاعتمادات, مبدئي, في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين.

الفقرة 2- وفود ومؤتمرات .

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة نفقات الوفود والمؤتمرات الى الخارج.

2- يربط بطلب الاعتماد بيان ايضاحي.

3- ترصد هذه الاعتمادات , مبدئيا, في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين.

الفقرة 3: اشتراكات ومساهمات دولية.

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة النفقات الناتجة عن اشتراكات الحكومة وقيمة مساهماتها العادية في المؤسسات والهيئات الدولية.

2- يربط بطلب الاعتماد جدول من النموذج رقم 11 3- اما الاعتمادات اللازمة للمساهمة مع المؤسسات الدولية في مشاريع الانشاء والتجهيز والانماء والدروس التي تحقق لصالح الدولة فترصد في البند 20

البند 7- مساهمات ومساعدات

يتألف هذا البند من الفقرات الثابتة التالية:

الفقرة 1- نفقات ومساعدات اجتماعية

الفقرة 2- نفقات ومساعدات اقتصادية

الفقرة 3- نفقات ومساعدات ثقافية

الفقرة 4- نفقات ومساعدات مختلفة.

الفقرة 1- نفقات ومساعدات اجتماعية

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة:

- نفقات الاعاشة في السجون واصلاحية الاحداث وفي المستشفيات الحكومية والمدارس المهنية الخ...

- نفقات المعالجة والوقاية في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة المتعاقد معها.

- المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة الى الافراد والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية وجمعيات الموظفين التعاونية الخ... للمساهمة في نفقاتها العادية.

- نفقات معالجة الاجراء وتعويضات حوادث العمل.

2- ترصد اعتمادات هذه الفقرة بقدر الامكان, بصورة تفصيلية في الموازنة.

3- يربط بطلب الاعتماد:

آ- فيما خص النفقات الاجتماعية جدول من النموذج رقم (12)

لنفقات الاعاشة والمعالجة في المستشفيات الخاصة ومن النموذج رقم (8) لباقي النفقات .

ب - فيما خص المساعدات الاجتماعية جدول من النموذج رقم (13).

الفقرة 2 نفقات ومساعدات اقتصادية.

1- تشمل اعتمادات هذا البند جميع نفقات والمساعدات العادية التي تقوم بها الدولة لغايات اقتصادية.

2- ترصد هذه الاعتمادات , بقدر الامكان, بصورة تفصيلية.

3- يربط بطلب الاعتماد:

- فيما خص النفقات الاقتصادية, جدول من النموذج رقم 12

- فيما خص المساعدات الاقتصادية جدول من النموذج رقم 13

الفقرة 3- نفقات ومساعدات ثقافية.

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة, النفقات والمساعدات العادية التي تقوم بها الدولة لغايات ثقافية (اعانات للمدارس, منح تخصيص , منح اعاشة, وما شابهها....)

2- ترصد هذه الاعتمادات , بقدر الامكان, بصورة تفصيلية.

3- يربط بطلب الاعتماد:

- فيما خص النفقات الثقافية, جدول من النموذج رقم 12

- فيما خص المساعدات الثقافية, جدول من النموذج رقم 13

الفقرة 4- نفقات ومساعدات مختلفة.

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة النفقات والمساعدات المختلفة ذات الطابع العادي والتي لم يرد ذكرها في الفقرات الثلاث السابقة.

2- ترصد هذه الاعتمادات بقدر الامكان بصورة تفصيلية.

3- يربط بطلب الاعتماد:

- فيما خص النفقات المختلفة, جدول من النموذج رقم 12

- فيما خص المساعدات المختلفة جدول من النموذج رقم 13

البند 8- نفقات متنوعة

1- تشمل اعتمادات هذا البند جميع النفقات العامة التي لم ترصد لها اعتمادات خاصة بها في بنود اخرى.

2- ترصد اعتمادات هذا البند بصورة تفصيلية في الموازنة.

3- يرصد بطلب الاعتماد بيان ايضاحي.

البند 9- ديون متوجبة الاداء

1- يتألف هذا البند من الفقرات الثابتة التالية:

الفقرة 1- معاشات التقاعد وتعويضات الصرف .

الفقرة 2- تخصيصات لرؤساء الجمهورية السابقين.

الفقرة 3- استهلاك القروض وفوائدها.

2- يربط بطلب اعتمادات كل من فقرات هذا البند بيان ايضاحي.

البند 10: رديات

1- تشمل اعتمادات هذا البند نفقات المبالغ التي تستوفيها الخزينة خطأ او بغير حق وتردها خلال السنة المالية.

2- يربط بطلب الاعتماد بيان ايضاحي.

البند 11: احكام قضائية ومصالحات

1- تشمل اعتمادات هذا البند نفقات الاحكام القضائية ونفقات المصالحات التي تجريها الدولة, وذلك عندما لا يتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.

2- يغذى هذا البند بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي الذي يرصد بصورة مشتركة في باب احتياطي الموازنة.

البند 12: نفقات السنين السابقة

يلغى هذا البند اعتبارا من موازنة 1967 عملا بالفقرة 3 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية.

البند 13: نفقات مشتركة بين عدة وزارات

1- تشمل اعتمادات هذا البند النفقات المشتركة بين عدة وزارات, كنفقات الاحكام القضائية والمصالحات, وتعبئة الملاكات, ومساعدات مختلفة الخ...

2- لا تصرف اية نفقة من اعتمادات هذا البند, بل تنقل هذا الاعتمادات عند الحاجة, وفقا لاحكام المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية.

3- ترصد اعتمادات هذا البند من قبل وزارة المالية.

البند 14: احتياطي لنفقات طارئة

1- تشمل اعتمادات هذا البند الاحتياطي اللازم للنفقات الطارئة, الذي يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفدت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة.

2- لا تصرف اية نفقة من اعتمادات هذا البند, بل تنقل هذه الاعتمادات عند الحاجة وفقا لاحكام المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية.

3- ترصد اعتمادات هذا البند من قبل وزارة المالية.

الجزء الثاني: نفقات التجهيز والانشاء السنوية

البند 20: مساهمات ومساعدات انمائية

1- يتألف هذا البند من الفقرات الثابتة التالية:

الفقرة 1- نفقات ومساعدات اجتماعية

الفقرة 2- نفقات ومساعدات اقتصادية

الفقرة 3- نفقات ومساعدات ثقافية

الفقرة 4- نفقات ومساعدات متنوعة

2- تشمل اعتمادات هذا البند النفقات والمساعدات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما شابهها والتي لها صفة انمائية على خلاف اعتمادات البند 7 المماثلة لها والتي يغلب عليها الطابع الاداري.

3- يربط بطلب هذه الاعتمادات حسب نوعها, جداول من النموذجين رقم 12 و13

البند 21: تجهيزات

1- تشمل اعتمادات هذه الفقرة نفقات التجهيزات بما فيها النفقات الثانوية الناتجة عنها, كنفقات النقل والتأمين والتحميل الخ..., واهمها:

- تجهيز الانشاءات الجديدة.

- مشترى وسائل النقل والاليات والذخائر والمعدات والادوات .

2- يربط بطلب الاعتماد جدول من النموذج رقم (8).

البند 22: انشاءات .

1- تشمل اعتمادات هذا البند نفقات انشاء الابنية ملك الدولة, ونفقات انشاء الطرق, والمشاريع المائية والكهربائية وسوى ذلك من الانشاءات العامة بما في ذلك نفقات التحوير والترميم (دون نفقات الصيانة).

2- يستند في طلب الاعتمادات اللازمة لهذا البند الى دراسات مسبقة تضعها الدوائر الفنية المختصة وتبرر فيها الاعتمادات المطلوبة تبريرا واضحا.

3- يربط بطلبات الاعتمادات جدول من النموذج رقم (14).

البند 23- نفقات متنوعة للتجهيز والانشاء

1- تشمل اعتمادات هذا البند:

- نفقات الدورس المتعلقة بالتجهيز- والانشاء

- نفقات التجهيز والانشاء التي لها طابع خاص لا يسمح بلحظها في البندين 21 و22 السابقين.

- الاجور والتعويضات والمنح التي تدفع للمستخدمين والعمال المكلفين باشغال الطرق والمباني والانشاءات المائية والكهربائية وسائر الانشاءات العامة.

2- يربط بطلبات اعتمادات هذا البند:

- اما جدول من نموذج الجداول المستعملة لسائر النفقات العامة, فيما اذا كانت طبيعية الاعتماد تنسجم مع هذه النفقات, (طرق, مباني, انشاءات, عمال, تعويضات, مواد, الخ...).

- واما بيان ايضاحي, فيما اذا كانت طبيعة الاعتماد لا تأتلف مع سائر النفقات العامة التي وضعت لها جداول نموذجية.

المادة 9

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/1966 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي