All legislation

قرار Decision No. 57 03/03/1966

بتعديل توزيع البرادات على تعاونيات صيد الاسماك

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
03/03/1966
Official Gazette
Issue 21, 14/03/1966, p. 441
Status
In force
Amended by
قرار رقم 352 تاريخ 12/09/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 03/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 370/1 تاريخ 7/10/1964 على الوجه الاتي: بدلا من: - براد لتعاونية انفه - مركزه انفه يقرأ : - براد لتعاونية طرابلس - مركزه الميناء والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اذار سنة 1966 وزير الزراعة جوزف نجار