المواد
مادة 1: الغي الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1987 والمعدل بالمرسوم رقم 3116 تاريخ 25/3/1986 (المتضمن تعديل اجور المتعاقدين الشهرية المقطوعة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة - واستعيض عنه بالجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم) (الباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 1/1/1986 عملا باحكام المرسوم رقم 3166 تاريخ 25/4/1986.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جوزف الهاشم
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون