All legislation

مرسوم Decree No. 261 27/06/1977

الغاء المرسوم رقم 2519 تاريخ 22-12-1971 المتضمن حفظوظيفة من وظائف الفئة الاولى في وزارة التربية الوطنيةوالفنون الجميلة لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخليوالامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
261
Date
27/06/1977
Official Gazette
Issue 21, 14/07/1977, p. 360-361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 261 تاريخ 27/06/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام),

بناء على المرسوم رقم 2519 تاريخ 22/12/1971 (حفظ وظيفة من وظائف الفئة الاولى في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام),

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/1977 ,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 2519 تاريخ 22/12/1971 المتضمن حفظ وظيفة مدير عام الشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس