All legislation

قرار Decision No. 3782 22/06/1977

الغاء القرار رقم 3769 تاريخ 28 ايار 1977 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك إعفاء سيارة اشتراها الصليب الاحمر اللبناني من الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3782
Date
22/06/1977
Official Gazette
Issue 21, 14/07/1977, p. 364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3782 تاريخ 22/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 3769 تاريخ 28 أيار 1977.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس عصام حيدر العضو العضو نقولا معلوف بطرس الدويهي بيروت في 22 حزيران 1977