المادة 1
مادة 1: يؤلف المجلس الوطني للضمان على الوجه التالي: السادة: وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا - بشير البيلاني, رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة نائبا للرئيس - مدير عام الاقتصاد والتجارة عضوا - مدير عام المالية عضوا - رئيس مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا - كرم رجا حماده عضوا - جان سليم شدياق, عن هيئات الضمان اللبنانية عضوا - طنوس قيصر فغالي, عن هيئات الضمان اللبنانية عضوا - جوزيف اميل زخور, عن هيئات الضمان الاجنبية عضوا - هنري جان جورج شلهوب , عن هيئات الضمان الاجنبية عضوا