All legislation

مرسوم Decree No. 242 25/06/1977

تأليف المجلس الوطني للضمان

Type
مرسوم · Decree
Number
242
Date
25/06/1977
Official Gazette
Issue 21, 14/07/1977, p. 361-362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 242 تاريخ 25/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس الوطني للضمان على الوجه التالي: السادة: وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا - بشير البيلاني, رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة نائبا للرئيس - مدير عام الاقتصاد والتجارة عضوا - مدير عام المالية عضوا - رئيس مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا - كرم رجا حماده عضوا - جان سليم شدياق, عن هيئات الضمان اللبنانية عضوا - طنوس قيصر فغالي, عن هيئات الضمان اللبنانية عضوا - جوزيف اميل زخور, عن هيئات الضمان الاجنبية عضوا - هنري جان جورج شلهوب , عن هيئات الضمان الاجنبية عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص