المادة 1
مادة 1: عدلت احكام المرسوم رقم 634 تاريخ 15/2/1971 على الوجه التالي:
مرسوم Decree No. 243 25/06/1977
مادة 1: عدلت احكام المرسوم رقم 634 تاريخ 15/2/1971 على الوجه التالي:
مادة 2: تزاد تعرفات اهراء الحبوب في مرفأ بيروت المحدد بموجب المرسوم رقم 634 تاريخ 15/2/1971 بنسبة قدرها 50% من هذه التعريفات ويجري تدوير الرقم الى الوحدة النقدية الممكنة الاستيفاء والاقرب الى الكسر من القيمة الاعلى.
مادة 3: لا تشمل تعريفات الاهراء نفقات نقل الحبوب وعتالتها من عنبر تسليم الاكياس الى الشاحنات او السكة الحديدية او من الشاحنات الى "جورة الاستلام" او تنزيل الاكياس من الشاحنات وفتحها وافراغها في "جورة الاستلام" وتكون عمليات النقل والعتالة على نفقة اصحاب الحبوب الخاصة.
مادة 4: تطبق على العمليات المستحدثة لاستلام الحبوب من السفن والبواخر وتسليمها مباشرة (دكمة) على ظهر الشاحنات التعريفات التالية: حبوب فئة أ حبوب فئة ب حبوب فئةج غ.ل.بالطن غ.ل. بالطن غ.ل. بالطن
360 385 410 425 480 540 610 700 800 50 50 50
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد والتجارة.
بعبدا في 25 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص