All legislation

مرسوم Decree No. 247 25/06/1977

تحديد تعويض مهمة المدير العام للمالية والمدير العام للاقتصاد والتجارة في المجلس المركزي لمصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
247
Date
25/06/1977
Official Gazette
Issue 21, 14/07/1977, p. 357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 247 تاريخ 25/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد التعويض المنصوص عليه في المادة 24 من قانون النقد والتسليف بمبلغ الفي ليرة شهريا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

بعبدا في 25 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل