المادة 1
مادة 1: حدد التعويض المنصوص عليه في المادة 24 من قانون النقد والتسليف بمبلغ الفي ليرة شهريا.
مرسوم Decree No. 247 25/06/1977
مادة 1: حدد التعويض المنصوص عليه في المادة 24 من قانون النقد والتسليف بمبلغ الفي ليرة شهريا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
بعبدا في 25 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل