All legislation

قرار Decision No. 2350 27/11/1970

تفويض مدير المالية العام بتوقيع بعض القرارات

Type
قرار · Decision
Number
2350
Date
27/11/1970
Official Gazette
Issue 21, 15/03/1971, p. 359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2350 تاريخ 27/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام, الدكتور خليل سالم, توقيع المعاملات التالية: 1- قرارات تخصيص معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة. 2- قرارات الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا, والاجازات بدون راتب لموظفي مديرية المالية العامة. 3- الردود على الدعاوى وكافة المخابرات المتعلقة بها الصادرة عن دائرة الدراسات القانونية, 4- قرارات نقل الاعتمادات للاحكام القضائية والمصالحات , 5- قرارات سلفات الطوابع القنصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1970 وزير المالية الامضاء: الياس سابا