All legislation

مرسوم Decree No. 703 01/03/1971

الاجازة لمديرية الاحصاء المركزي دفع بدل اتعاب بعض الخدمات

Type
مرسوم · Decree
Number
703
Date
01/03/1971
Official Gazette
Issue 21, 15/03/1971, p. 357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 703 تاريخ 01/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لمديرية الاحصاء المركزي في وزارة التصميم العام الاستعانة بخدمات ذوي الكفاءة لتنفيذ التحقيقات الاستقصاءات الاحصائية على انواعها والقيام باعمال جمع المعلومات والترميز والتنقيب والفرز والبرمجة. وتعقد النفقة العائدة لها وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: تدفع مديرية الاحصاء المركزي بدل اتعاب هذه الخدمات على اساس الاستمارة المملوءة او المرمزة الصحيحة او البطاقة المثقوبة والمفرزة الصحيحة او البرنامج الصحيح.

المادة 3

مادة 3: يحدد بقرار من وزير التصميم العام البدل العائد لكل استمارة او بطاقة مثقوبة او برنامج بالنسبة لكل تحقيق او استقصاء.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التصميم العام الامضاء: حسن مشرفية وزير المالية الامضاء: الياس سابا