المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة- مهندس ميكانيكي للطيرانفي وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة- (مديرية التعليم المهني والتقني- مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971
مرسوم Decree No. 674 27/02/1971
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة- مهندس ميكانيكي للطيرانفي وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة- (مديرية التعليم المهني والتقني- مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971
مادة 2: تشمل الوظيفة المؤقتة المحدثة بموجب المادة الاولى من المرسوم مدرسة الصنائع والفنون.
مادة 3: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف المؤقتة في مديرية التعليم المهني والتقني).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2267 تاريخ 30/12/70 شرط ان يعمل به لغاية 30/6/71 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح.