All legislation

مرسوم Decree No. 674 27/02/1971

تمديد احداث وظيفة مؤقتة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (مديرية التعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية ومدرسة الصنائع والفنون)

Type
مرسوم · Decree
Number
674
Date
27/02/1971
Official Gazette
Issue 21, 15/03/1971, p. 350-351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 674 تاريخ 27/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة- مهندس ميكانيكي للطيرانفي وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة- (مديرية التعليم المهني والتقني- مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971

المادة 2

مادة 2: تشمل الوظيفة المؤقتة المحدثة بموجب المادة الاولى من المرسوم مدرسة الصنائع والفنون.

المادة 3

مادة 3: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف المؤقتة في مديرية التعليم المهني والتقني).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2267 تاريخ 30/12/70 شرط ان يعمل به لغاية 30/6/71 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح.