المادة 1
مادة 1:
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /165880000/ل.ل. (فقط مئة وخمسة وستون مليوناً وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 317 ـ الإعداد والتدريب البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (مساهمة في موازنة المركز الدولي للأمراض الحيوانية السارية لتأمين نفقات فرع المركز في بيروت). /165880000/ل.ل. (فقط مئة وخمسة وستون مليوناً وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية).