All legislation

مرسوم Decree No. 2918 09/05/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2918
Date
09/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1558-1559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2918 تاريخ 09/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 317 ـ الإعداد والتدريب البند 14 ـ التحويلات الفقرة 5 ـ مساعدات خارجية النبذة 9 ـ مساعدات خارجية أخرى (مساهمة في تنفيذ ووضع خطة وطنية لمكافحة التصحر في لبنان) /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم