المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 317 ـ الإعداد والتدريب البند 14 ـ التحويلات الفقرة 5 ـ مساعدات خارجية النبذة 9 ـ مساعدات خارجية أخرى (مساهمة في تنفيذ ووضع خطة وطنية لمكافحة التصحر في لبنان) /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).