All legislation

قرار Decision No. 97 05/04/2000

الترخيص لمهندس زراعي السيدة رانيا جان ابي عازار بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
05/04/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1584-1585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 05/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة رانيا جان ابي عازار المسجل

تحت رقم 1031/3 تاريخ 26/02/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 884 (زراعة) تاريخ 07/03/2000

منح السيدة رانيا جان ابي عازار الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة رانيا جان أبي عازار من مواليد وادي الكرم عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص علوم وتكنولوجيا الأغذية من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية