ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة رانيا جان ابي عازار المسجل
تحت رقم 1031/3 تاريخ 26/02/2000
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 884 (زراعة) تاريخ 07/03/2000
منح السيدة رانيا جان ابي عازار الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة رانيا جان أبي عازار من مواليد وادي الكرم عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص علوم وتكنولوجيا الأغذية من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية