المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /12000000/ل.ل. (فقط اثني عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 4 ـ مصلحة المساحة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1 ـ إعلانات (لتأمين نشر إعلانات دفاتر الشروط العائدة لأعمال الكيل ومكننة الخرائط) /12000000/ل.ل. (فقط اثني عشر مليون ليرة لبنانية).