All legislation

مرسوم Decree No. 2903 08/05/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية مصلحة المساحة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2903
Date
08/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1552-1553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2903 تاريخ 08/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /12000000/ل.ل. (فقط اثني عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 4 ـ مصلحة المساحة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1 ـ إعلانات (لتأمين نشر إعلانات دفاتر الشروط العائدة لأعمال الكيل ومكننة الخرائط) /12000000/ل.ل. (فقط اثني عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم