All legislation

مرسوم Decree No. 2904 08/05/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2904
Date
08/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2904 تاريخ 08/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1352000000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية واثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 318 ـ البحث والإرشاد الزراعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إضافية لمشروع الأخضر لتغطية نفقات فروقات الرواتب المترتبة نتيجة الزيادة الطارئة على الرواتب بموجب أحكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998) /1352000000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية واثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم